العدد : 1211/استئنافية منقول/ 2008
تاريخ القرار :4/2/2009 م
جهة الإصدار: محكمة التمييز الاتحادية
تعويض
طلب التعويض من قرار إداري تعسفي يستوجب صدور حكم من محكمة القضاء الإداري كون القرار تعسفي ويلغى هذا القرار حتى يحكم بالتعويض.
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون. ذلك لان المطالبة بالتعويض في مثل الحالة المطروحة تستوجب أن يستحصل المدعي ابتداءً على حكم قضائي مكتسب درجة البتات صادر عن محكمة القضاء الإداري يتضمن اعتبار الوزير متعسفاً في استعمال صلاحياته للأضرار بالمدعي وان يقضي بإلغاء الأوامر التي استند إليها المدعي في مطالبته في هذه الدعوى وحيث لا يوجد مثل هذا الحكم فان الدعوى تكون قد أقيمت دون سند قانوني ويتطلب ردها وحيث ان محكمة الاستئناف لم تراع وجهة النظر القانونية المتقدمة مما اخل بصحة حكمها المميز عليه قرر نقضه وإعادة الدعوى لمحكمتها للسير فيها وفق ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 9/صفر/1430 هـ الموافق 4/2/2009 م.