منتديات حمورابي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات حمورابي

اهلا بكم في منتديات حمورابي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قرار بشأن دستورية اعمال المحكمة الجنائية العراقية العليا

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
كرم الحديثي
المؤسس
المؤسس



عدد المساهمات : 9
تاريخ التسجيل : 27/11/2009
العمر : 46

قرار بشأن دستورية اعمال المحكمة الجنائية العراقية العليا Empty
مُساهمةموضوع: قرار بشأن دستورية اعمال المحكمة الجنائية العراقية العليا   قرار بشأن دستورية اعمال المحكمة الجنائية العراقية العليا Icon_minitimeالأحد نوفمبر 29, 2009 2:23 am

العدد : 45/اتحادية/2008

التاريخ : 8/4/2009



المدعي / (م.ر.ع)

المدعى عليهم/ 1- السيد رئيس الجمهورية / إضافة لوظيفته

2- السيد رئيس الوزراء / إضـافـة لوظيفتـه

3- السيد رئيس مجلس النواب / إضـافة لوظيفته

4- السيد رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا / إضافة لوظيفته



الادعاء

ادعى وكيل المدعي انه صدر قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا والذي اخضع مرتكبي الأفعال التي تعد جرائم للقانون المذكور انفاً من تاريخ 17/7/1968 ولغاية 1/5/2003 في جمهورية العراق او في أي مكان آخر . وحيث ان القانون المذكور جاء مخالفا ً لأحكام الدستور والقوانين الأخرى ومن تتبع دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نجد النصوص القانونية ومنها المادة (90) من الدستور التي قضت بتولي مجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون الهيات القضائية وينظم القانون طريقة تكوينها واختصاصها وقواعد سير العمل فيها . وقضت المادة (93) باختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وقضت المادة (95) من دستور جمهورية العراق بحظر إنشاء محكمة خاصة او استثنائية . ومن هذا يظهر ان المحكمة الجنائية العراقية العليا قد انشات بقانون مخالف لدستور جمهورية العراق لسنة 2005 وان محكمتكم هي المختصة بإبطال مثل هذا القانون وحيث ان موكله قد أوقفته المحكمة المذكورة ولمدة طويلة تزيد على السنة وبذا يعتبر تدقيق غير صحيح وباطل . وطلب جلب المدعى عليهم للمرافعة ومن ثم الحكم بإبطال القرار رقم (10) لسنة 2005 وهو قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا وإخلاء سبيل موكله من التوقيف لشموله بقانون العفو.



اجراءات المحكمة :

وبعد تسجيل الدعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا ودفع الرسم عنها وفق ما تقتضيه أحكام النظام الداخلي للمحكمة بالمادة ( 1/ ثالثا) منه وتبليغ المدعى عليهم بصورة عريضة الدعوى ومستنداتها وإجابة وكلاء المدعى عليهم على عريضة الدعوى بلائحة وكيل المدعى عليه الأول إضافة لوظيفته المؤرخة 18/12/2008 ولائحة وكيل المدعى عليه الثاني المؤرخة في الشهر الاول سنة 2009 ولائحة وكيل المدعى عليه الثالث الخالية من التاريخ ولائحة المدعى عليه الرابع المؤرخة 1/3/2009 . تم تعيين موعد للمرافعة وفقا لنص المادة ( 2 / ثانياً ) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 وفي اليوم المعين للمرافعة حضر وكيل المدعي المحامي (ش) وكيلاً عن المدعي وحضر وكيل المدعى عليه الثاني السيد رئيس الوزراء إضافة لوظيفته المستشار المساعد (ع) وحضر وكيل المدعى عليه الثالث السيد رئيس مجلس النواب الخبير القانوني (م) ولم يحضر وكيل المدعى عليه الاول السيد رئيس الجمهورية إضافة لوظيفته كما لم يحضر المدعى عليه الرابع رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا اضافة لوظيفته ولم يحضر وكيلا ًعنه وبوشر بالمرافعة علنا.

كرر وكيل المدعي عريضة الدعوى وقدم لائحة إيضاحية مؤرخة في هذا اليوم وتبلغ وكيلا المدعى عليهما الثاني والثالث بصورتها فكررا أقوالهما السابقة وطلبا رد الدعوى وبعد استكمال المحكمة كافة إجراءاتها قررت إفهام ختام المرافعة .





القرار :

لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا . وجد ان المحكمة الجنائية العراقية العليا تم تشكيلها بموجب أحكام القانون رقم (10) لسنة 2005 وان دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نص في المادة ( 134 ) منه ( تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيأة قضائية مستقلة بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه ولمجلس النواب إلغاؤها بقانون بعد إكمال أعمالها ). ولما كانت المحكمة الاتحادية العليا وفق صلاحياتها واختصاصاتها المنصوص عليها بالمادة (93) من دستور جمهورية العراق ووفق أحكام القانون رقم (30) لسنة 2005 قانون المحكمة الاتحادية العليا خولتها هذه الصلاحيات إلغاء القوانين المخالفة لإحكام الدستور وليس من بين اختصاصات المحكمة تعديل الدستور أو إلغاء بعض أحكامه . ولما كانت المادة ( 134) من الدستور بالصيغة المثبتة انفاً أبقت على المحكمة المشار اليها باعتبارها هيأة قضائية مستقلة تنظر الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة وعليه فان طلب المدعي في دعواه إلغاء قانون اكتسب مشروعيته بنص في الدستور يكون خارج اختصاص هذه المحكمة كما ان طلبه الحكم بإخلاء سبيل موكله من التوقيف هو الأخر خارج اختصاصها. ولما تقدم تكون دعوى المدعى لا سند لها من القانون قرر الحكم بردها وتحميل المدعي الرسوم وأتعاب محاماة لوكيلي المدعى عليهمـا الثاني السيـد (ع) والثالث السيد (م) مبلغ عشرة ألاف دينار يقسم بينهما مناصفة حكماً باتا ً وفقا ً لإحكام المادة ( 94) من الدستور وافهم علناً في 8/4/2009 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hammurabi.banouta.net
اسامة الاطرقجي
عضو جديد
اسامة الاطرقجي


عدد المساهمات : 5
تاريخ التسجيل : 28/11/2009

قرار بشأن دستورية اعمال المحكمة الجنائية العراقية العليا Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار بشأن دستورية اعمال المحكمة الجنائية العراقية العليا   قرار بشأن دستورية اعمال المحكمة الجنائية العراقية العليا Icon_minitimeالأحد نوفمبر 29, 2009 11:14 pm

جازاك الله الف خير استاذنا الكريم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قرار بشأن دستورية اعمال المحكمة الجنائية العراقية العليا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» طلب التعويض من قرار إداري تعسفي يستوجب صدور حكم من محكمة القضاء الإداري كون القرار تعسفي ويلغى هذا القرار حتى يحكم بالتعويض.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات حمورابي :: قسم القضاء :: منتدى المحكمة الاتحادية العليا-
انتقل الى: