منتديات حمورابي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات حمورابي

اهلا بكم في منتديات حمورابي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الإنذار المسير للمستأجر يجب ان يشتمل على المطالبة ببدل إيجار الشهر المستحق وليس ما قبله لان ما قبله أصبح ديناً بالذمة.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
كرم الحديثي
المؤسس
المؤسس



عدد المساهمات : 9
تاريخ التسجيل : 27/11/2009
العمر : 46

الإنذار المسير للمستأجر يجب ان يشتمل على المطالبة ببدل إيجار الشهر المستحق وليس ما قبله لان ما قبله أصبح ديناً بالذمة. Empty
مُساهمةموضوع: الإنذار المسير للمستأجر يجب ان يشتمل على المطالبة ببدل إيجار الشهر المستحق وليس ما قبله لان ما قبله أصبح ديناً بالذمة.   الإنذار المسير للمستأجر يجب ان يشتمل على المطالبة ببدل إيجار الشهر المستحق وليس ما قبله لان ما قبله أصبح ديناً بالذمة. Icon_minitimeالأحد نوفمبر 29, 2009 2:59 am

العدد : 63/عقار/2008

تاريخ القرار : 9/10/2008 م

جهة الإصدار : محكمة استئناف الكرخ

تخلية

الإنذار المسير للمستأجر يجب ان يشتمل على المطالبة ببدل إيجار الشهر المستحق وليس ما قبله لان ما قبله أصبح ديناً بالذمة.

القرار :

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المميز عليها استند بإقامة هذه الدعوى على الانذار المسير للمميز عليه بواسطة كاتب عدل البياع بالعدد 47478 وتاريخ 14/8/2008 حيث طالبته بتسديد بدل إيجار شهر تموز 2008 للعقار موضوع الدعوى , وحيث انها لم تطالب بتسديد قسط الإيجار المستحق لشهر اب 2008 لذا يكون الإنذار المذكور غير مستوفٍ للشروط القانونية الواردة في المادة 17/1 من قانون ايجار العقار النافذ على اعتبار ان بدل الإيجار لشهر تموز 2008 أصبح ديناً في الذمة , وإذ إن المحكمة أغفلت ذلك مما اخل بصحة الحكم , عليه قرر نقضه وإعادة الاضبارة إلى محكمتها لحسمها وفق القانون على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 9/10/2008 م.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hammurabi.banouta.net
 
الإنذار المسير للمستأجر يجب ان يشتمل على المطالبة ببدل إيجار الشهر المستحق وليس ما قبله لان ما قبله أصبح ديناً بالذمة.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عقد إيجار المحل التجاري يحكمه أحكام القانون المدني وينتهي العقد بانتهاء المدة المحددة في العقد.
» بدل الإيجار المودع من قبل المستأجر لدى الكاتب العدل بعد الإنذار يجب أن يكون كاملاً لكي يكون مبرئاً لذمة المستأجر وإلا ألزم بالتخلية.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات حمورابي :: قسم القضاء :: منتدى محاكم الأستئناف الاتحادية-
انتقل الى: