العدد : 359 / استئناف الرصافة / 2008
تاريخ القرار : 23/9/2008 م
جهة الإصدار : محكمة استئناف الرصافة
تخلية
بدل الإيجار المودع من قبل المستأجر لدى الكاتب العدل بعد الإنذار يجب أن يكون كاملاً لكي يكون مبرئاً لذمة المستأجر وإلا ألزم بالتخلية.
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد بأنه صحيح وموافق للقانون. اذ تأيد من اضبارة الإيداع المرقمة 167/2000 المرسلة بكتاب دائرة الكاتب العدل في الكرادة المرقم 3617 في 4/8/2008 قيام المميزة بإيداع مبلغ مائتان وخمسون ألف دينار لشهر حزيران /2008 وقد اقر وكيلها بلائحته المقدمة في جلسة المرافعة المؤرخة 20/8/2008 ان موكلته قد أودعت بدل الإيجار البالغ مائنان وخمسون ألف دينار لدى الكاتب العدل وان المبلغ المتبقي وقدره ثلاثة وثمانون ألف دينار بقي بذمتها. ولما كانت الفقرة (1) من المادة السابعة عشرة من قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979 قد أجازت للمؤجر أن يطلب تخلية العقار الخاضع لأحكامه اذا لم يدفع المستأجر قسط الإيجار رغم مرور (7) سبعة أيام على استحقاقه وإنذار المؤجر له بعد انقضائها بوساطة الكاتب العدل بوجوب دفعه خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بالإنذار , فانه تطبيقاً للنص المذكور ينبغي أن يكون بدل الإيجار المودع لدى دائرة الكاتب العدل كاملاً لكي يكون الإيداع مبرئاً لذمة المستأجر. وعليه تكون دعوى طلب التخلية مستوفية لشروطها القانونية ولما تقدم قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميزة رسم التمييز. وصدر القرار بالاتفاق في 23/رمضان/1429 هـ الموافق 23/9/2008 م.